للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَألتُكَ هَل من مَوْضعٍ أوجَبُوا لَهُ … ضَمانًا بِلَا مِثلٍ وعَن قيْمَةِ خَلا

فأجابه حلاًّ للمسألة:

مِن التمرِ صاعٌ عن حِلابٍ تَرُدُّهُ … فلا قيمةً هذا ولا مثلَ فاعْقِلَا

فإن لم يجد التمر، فعليه قيمته موضع العقد؛ لأنه بمنزلة ما لو أتلفه.

واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته؛ فإن كان اللبن باقيًا بحاله بعد الحلب لم يتغير بحموضة ولا غيرها، رده المشتري، ولزم البائع قبوله، ولا شيء عليه؛ لأن اللبن هو الأصل، والتمر إنما وجب بدلاً عنه، فإذا رد الأصل أَجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها، كرد المصراة قبل الحلب، وقد أقر له البائع بالتصرية، أو شَهِدَ به مَن تُقْبَلُ شهادته. وقيل: لا يجبر بائع على أخذه، وحديث: «رَدَّهَا وصاعًا مِن تمر» يدل على أنه لا يجوز رد اللبن، ولو كان باقيًا على صفته لم يتغير لاختلاطه بالحادث، وتعذر معرفة قدره.

ودل على أنه لا يلزم قبوله، لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري، وأخذ الجمهور بظاهر الحديث، وأفتى ابن مسعود وأبو هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يُحْصَى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب

<<  <  ج: ص:  >  >>