للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إسحاق: لا يجوز؛ لأن الثمن مجهول حال العقد فلم يجزكما لو باعه بما يخرج به الحساب، ورخص فيه سعيد بن المسيب، وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأن رأس المال معلوم، والربح معلوم، وهذا القول هو الذي يترجح عندي، ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف. وإن قال: دِهْ يا زِدِهْ أو دِهْ دَوَ ازِدِهْ كره أيضًا نصًا؛ لأنه بيع الأعاجم؛ ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال، ومعنى دهْ يَازْدِهِ: العشر أحد عشر، ومعنى: دِهْ دَوازدِهْ: العشرة اثنا عشر.

تنبيه: يؤخذ من قول الإمام؛ لأنه من بيع الأعاجم؛ لأن التكلم بلغتهم مكروه. قال الشيخ: اعتياد الخطاب بغير العربيَّة مكروه؛ فإنه من التشبه بالأعاجم. قال: وقال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم.

٤ - وفي مواضعة وهي بيع بخسران، كبعتكه برأس ماله مائة وَوَضِيْعَة عشرة، فما ثمنه الذي اشتراه به مائة، وباعه به ووضيعة درهم من كل عشر وقع البيع بتسعين، لسقوط عشرة من المائة، وإن باعه بثمنه المائة، ووضيعة درهم لكل عشرة، أو عن كل عشرة، يقع

البيع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم؛ لأن الحط في الصورتين من غير العشرة، فيحط من كل أحد عشر درهمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>