للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن درهم جزء من أحد عشر جزءًا منه، فيبقى ما ذكر، ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب.

ويعتبر للتولية والشركة والمرابحة والمواضعة علْمَ العاقدين برأس المال، لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن، والمذهب أنه متى بان أقل أو مؤجلاً حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعه وأجل في مؤجل ولا خيار، والذي يترجح عندي القول الأول، وهو ثبوت الخيار في البيع تولية وشركة ومرابحة ومواضعة إذا بان خلاف ما أخبر به. والله أعلم. وتصح الأنواع المذكورة بألفاظها، أو بلفظ البيع، وبما يؤدي ذلك المعنى، ولا تقبل دعوى بائع غلطًا في إخبار برأس مال كان قال: اشتريته بعشرة، ثم قال: غلطت بل اشتريته بخمسة عشر بلا بينة؛ لأنه مدع لِغَلط غيره، أشبه المضارب إذا ادعى الغلط لربح بعد أن أقر به.

وعنه: يقبل قوله مطلقًا مع يمينه، اختاره القاضي وأصحابه، وقدم في «الهداية»، و «المستوعب»، و «الخلاصة»، و «المحرر»، و «نظم المفردات»، و «الرعايتين»، و «الحاويين»، و «الفائق» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»، و «المحرر» وجزم به في

«المنور»، وقال ابن رزين: وهو القياس، قال ناظم المفردات:

وبعد الأخبار برأس ماله … من ادعى النسيان في مقاله

<<  <  ج: ص:  >  >>