للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع بالنقصان مع يمينه … والشيخ لا لابد من تَبْيِيْنِهِ

وعنه: يقبل قوله إن كان معروفًا بالصدق، وإلا فلا.

وعن أحمد رواية ثالثة: أن لا يقبل قول البائع، وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري، وهو قول الثوري والشافعي؛ لأنه أقر بالثمن، وتعلق به حق الغير، فلا يقبل رجوعه، وإن أقام بينة لإقراره بكذبها. والذي تميل إليه النفس أنه يقبل قول البائع إذا كان مَعْروفًا بالصدق وإلا فلا. والله أعلم.

ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط؛ لأنه قد أقر له، فيستغنى بالإقرار عن اليمين، وخالف في ذلك الموفق والشارح، فقالا: الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك، وجزم به في «الكافي» قاله في «الإقناع» وشرحه.

وإن باع سلعة بدون ثمنها الذي اشتراها به عالمًا بالنقص عن ثمنها لزمه البيع، ولا خيار له، وإن اشترى المبيع ممن لا تقبل شهادتهُ لهُ كأبيه وابنه، لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة لأنه متهم في الشراء منهم، لكونه يحابيهم، ويسمح

لهم، فلم يجز أن يخبر بما اشترى منهم مطلقًا، كما لو اشترى من مكاتبه، فإنه يجب عليه أن يبين أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>