للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ولا الاعتياض عنه، ولا غير ذلك من التصرفات حتى يقبضه؛ لما ورد عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم، وعن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُشترى الطعام، ثم يباع حتى يُستوفى» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشتر طعامًا، فلا يبعه حتى يكتاله»، وعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: «إذا اشتريت شيئًا، فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أبو داود والدارقطني. وروى عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعتَ فاكتل» رواه البخاري. وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري» رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، ولفظ في «الصحيحين»: «حتى يحولوه» وللجماعة إلا الترمذي: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأحمد: «من اشترى طعامًا بكيل أو وزن، فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي:

<<  <  ج: ص:  >  >>