للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه». وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه». قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ في «الصحيحين»: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».

ويصح قبض مبيع بكيل أو وزن، أو عد أو ذرع جزافًا إن علم المتعاقدان قدره، لحصول المقصود به؛ ولأنه مع علمه قدره كالصبرة المعينة، ويصح عتق الرقيق المبيع بعَدّ قبل قبضه، لقوته وسرايته، ويصح جعل المبيع بنحو كيل مهرًا، ويصح خلع عليه ووصية به لاغتفار الغرر فيهما. وينفسخ عقد البيع في مبيع بكيلٍ، أو وزنٍ أو عدٍ، أو ذرع تلف بآفة سماوية لا صُنْعَ لآدمي فيها قبل قبضه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن ربح ما لم يضمن. والمراد به ربح ما بيع قبل القبض، ويخير مشتر إن تلف بعضه، وبقي منه شيء بين أخذ الباقي بقسطه من الثمن، أو رده وأخذ الثمن كله لتفريق الصفقة، وإن تلف مبيع بنحو كيل أو عاب قبل قبضه بإتلاف مشتر أو تعييبه له، فلا خيار له؛ لأن إتلافه كقبضه وإذا عَيَّبَهُ، فقد عيب مال نفسه، فلا يرجع بأرشه على غيره، وإن تلف أو تعيب بفعل بائع، أو بفعل أجنبي غير بائع ومشتر يخير مشتر بين فسخ بيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>