للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكم كل عوض ملك بعقد موصوف بأنه ينفسخ بهلاكه العوض قبل قبضه، كأجرة معينة في إجارة وعوض معين في صلح بمعنى بيع ونحوهما، كعوض معين بشرط في هبة حُكْمُ عِوَضٍ في بيع في جواز التصرف إن لم يحتج لحق توفية، ولم يكن بصفة أو رؤية متقدمة، وفي منع التصرف فيما يحتاج لحق توفية، أو كان بصفة أو رؤية متقدمة، وكذا حكم عوض لا ينفسخ عقده بهلاكه قبل قبضه، كعوض خلع وعتق، وكمهر، ومصالح به عن دم عَمد، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، كعوض طلاق في جواز التصرف فيه قبل قبضه، ومنعه إلحاقًا له بعقد البيع؛ لكن يجب بتلف العوض الذي لا ينفسخ العقد بهلاكه مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا لبقاء العقد، وتعذر تسليمه، ولو تعين ملك جائز التصرف في موروث أو وصية أو غنيمة، فله التصرف فيه قبل قبضه، لتمام ملكه عليه، وعدم توهم غرر الفسخ فيه، وكذا وديعة، ومال شركة وعارية، فيجوز التصرف فيها قبل قبضها لما تقدم، وما قبضه شرط لبقاء صحة عقده، كصرف ورأس مال سلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه؛ لأن ملكه عليه غير تام، أشبه ملك غيره، ويحرم ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد؛ لأن وجوده كعدمه، فلا ينتقل الملك فيه، ويضمن هو وزيادته من ولد

وثمرة وكسب وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>