ككر وعنه كالإما عين صبرة … وكالقبض أتوى المشتري مشتر طد
فمن يشتر المطعوم يا صاح صبرة … فمن قبل قبض لا يبعه بأوكد
وإن تشر أثمارًا صلاحها مبتدي … فبعها إن تشا من قبل قطع بأوطد
وقيل إن توى من قبل قبض مقدر … فمن بائع والغير من مشتر طد
وغير الذي سقناه من قبل قبضه … التصرف فيه جائز في المؤكَّد
وإتلافه من مال مبتاعه وما … مُلكْ بنكاح أو عتاقه أعبد
وخذ مثل مثلي وقيمة متلف … سواه وما عقدًا لهذا بمفسد
وما حزته الإرث أو بوصية … إذا شئت قبل القبض بع لم تصدد
وتضمن مقبوضًا لعرض مثمنًا … وما لم يثمن أو يساوم بأبعد
وما قبضه شرط لصحة عقده … كصرف فلا تصرفَّن قبل يفسد
ولا يملك المقبوض في فاسد ولا … تصرفه فيه حلال لمهتد
ومع أجر نفع أدّ قيمة تالف … ونقص وما ينمي بوجهين أسند
ولا حد بل مهر وأرش بكارة … بوطء الإما والولد حر لمولِدِ
بقيمة إن يبد حيًا وميتًا … ليلغ وإن يهلك بضربة معتدي
فغرة الزمه كمالك أمه … كقيمته منها وتوريث أزيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute