للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن أتلفه أو تلف بيده، وكان موافقًا لماله على المشتري نوعًا وقدرًا، فيتساقطان وكذا إذا رضي مشتر بجعله عوضًا عما عليه من الثمن.

وأجرَةُ كيَّال لمكيل، ووزَّان لموزونٍ، وعدَّادٍ لمعدودِ، وذراعٍ لمذروعٍ، ونقَّادٍ لمنقود قبل قبضها، ونحوهم كتفية ما يحتاج إليها على باذلٍ بائع أو غيره؛ لأنه تعلق به حق توفية، ولا تحصل إلا بذلك، أشبه السقي على بائع الثمرة، وأجرة نقل لمبيع منقول على آخذ؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية؛ ولأنه من مصلحته. وأجرة دلال على بائع إلا مع شرط، ولا يَضمن ناقدٌ حاذقٌ أمين خطأ مُتبرعًا كان أو بأجرة؛ لأنه أمين. ويحصل قبض في صبرة بيعت جزافًا بنقل، وفي ما ينقل بنقل، وفي حيوان بتمشيته، وفيما يتناول كدنانير ودراهم وكتب بتناول باليد، وفي غير المذكور، كأرض وبناء وشجر بتخلية بائع بينه وبين مشتر بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو يسلمه مفتاحها ونحوه. ولو كان بالدار متاع بائع؛ لأن القبض مطلق في الشرع، فيرجع فيه إلى العرف كالحرز والتفرق؛ لكن يعتبر في قبض مشاع، فيرجع فيه إلى العرف كالحرز والتفرق؛ لكن يعتبر في قبض مشاع، كثلث ونصف مما ينقل، كنصف فرس أو بعير إذن شريكه؛ لأن قبضه نقله ولا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه، والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام، فلو

أبى الشريك الإذن في قبضه، وَكَّلَ مُشتر في قبضه، فإن أبى مشتر

<<  <  ج: ص:  >  >>