للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكحول مرفوعًا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب» رُدَّ بأنه خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسُّنة الصحيحة، ولا يحرم الربا بين سيد ورقيقه، ولو كان الرقيق مدبرًا، أو أم ولد؛ لأن المال كله لسيد، ولو كان الرقيق مكاتبًا، فلا يجري بينه وبين سيد ربًا في مال الكتابة فقط، بأن عوضه عن مؤجلها دونه، ويأتي لا يجوز الربا بينهما في غير هذه.

من النظم مما يتعلق بالصرف

ويبطل عقد الصرف إن يتفرقا … ولا قبض من كل كذا السلم اعدد

ومهما تعين من دراهم عُيّنَتْ … ومِن ذهب في العقد في المتأكد

وَرَدُّك بَعْضًا مثل تَركِك قَبْضه … بوجه فأبطل في الجميع بأوكد

فإنْ بان عَيْبٌ بَعْدَ عَقدٍ وفرقة … تغاير في جنس فأبطل بأوطد

بناء على التعيين إن عَيَّناهُمَا … وإلَّا له الإبدال أورده قد

وعنه له الإبدال حالة رده … وعنه ليلزم بالمبيع فبعد

ومن جنسه إن كان إن شئت رده … وخذ بدلاً في مجلس الردِّ فاعْضِدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>