إذا قيل لا تَعْيِيْنَ أو لم يُعينا … وإلا فأمسك أو بلا البدل اردد
وَمِن عَيبِ بعض إن تشا اردد جميعَه … وقولين في رد المعيب فَقَطْ طد
بوإن تشا في الجنسين لا الجنس الأرش خُذْ … بمجلسكم أو غير جنس الثمن عد
كذا الحكم والتفصيل في كل ما اشترى … من الربوي المعلوم بالربوي اعدد
وإن بعد عيب أو توىَ تدري عيبه … في الأقوى بلا أرش ليبق أو اردد
وفي ذمة التاوي إليه ضمانُها … بمثل لمثلي أو القيمة اعهد
وتركهما وزنًا لعلم بقدره … أو إخبار بعض العاقدين فجودِّ
وإن يُدْرَ نقصٌ بَعد قَبضٍ وفرقَةٍ … وهَي العقدُ قيل إنْ عينا في المزيد
ويشرط علم للنقود لصرفهم … بوصف بذكر أو بعرف معود
وحظر شرا دين بدين وعينه … بدين أجز بل في المؤجل بأجود
ومع علم عيب منه يلزم مطلقًا … ومن غيره في الجنس بالجنس أفسد
وإن يتساوى الغش جاز بأجود … كإنفاق مغشوش على المتأطد
وإن بعت شيئًا بالفلوس فعطلت … فخذ وقت عقد قيمة المتكسد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute