للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرط، ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها، بل تبطل المساقاة مع البيع، ومع عدم الشرط، بل يكون للمشتري حق الانتفاع في الأرض النابتة فيها، فلو انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها؛ لأنه لم يملكها كما تقدم، وانقطع حقه من الانتفاع بذلك.

من النظم فيما يتعلق ببيع الأصول والثمار

وفي بيع دار يدخل الأرضُ والبنا … ومتصلٌ فيها لإصلاحها اعدد

كسلّمها المنصوب والرَّفِ مُوثقًا … وأبوابها منصوبة خوفَ معتدي

وخابية منصوبة أو رحىً وفي العَلِيَّةِ … والمفتاح وجهين أسند

كذا حكم مصراع أخوه مركب … كذاك أرى في الباب ملقى بمرصد

وكنز وفرش ثم قفل وبكرة … وحبل ودلو للذي باع في الغد

ومدفون أحجار كذا كل مودع … به غير ما استثنيته فله زد

وللمشتري الأرضين جامدُ مَعْدَنٍ … كمثل لْجَينٍ والحديدِ وعَسْجَدِ

وإن باع شخصٌ أرضَه بحُقوقها … فبالغرس والبنيان للمشتري اشهد

وهل يدخلان إن لم يقل بحُقوقها … هنا وكذا في الرهن وجهين أسند

<<  <  ج: ص:  >  >>