بشرط، ولا يبطل البيع بشغلها بمساقاة ونحوها، بل تبطل المساقاة مع البيع، ومع عدم الشرط، بل يكون للمشتري حق الانتفاع في الأرض النابتة فيها، فلو انقلعت الشجرة أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها؛ لأنه لم يملكها كما تقدم، وانقطع حقه من الانتفاع بذلك.
من النظم فيما يتعلق ببيع الأصول والثمار
وفي بيع دار يدخل الأرضُ والبنا … ومتصلٌ فيها لإصلاحها اعدد