وإن باع شخصٌ قرية بقرينة … تدل على الصحرا وبنيانها طد
وإن قرية بيعت ولم تشترط لها … مزارعها للدار بالبيع أفرد
وإلا فما الصحرا له بل بناؤها … وما حاز من أشجارها في المجود
وإن بعت أرضًا ذات زرع كحنطة … وفجل وما مَحْصُودُهُ لَم يُردد
لك الزرع ما لم يشترط لست مكرهًا … على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد
ويلزمك التنظيف للأرض من أذى … العروق وما حفرت منها فمهد
وإن تقتلعه قبل حين اقتلاعه … فليس له بالأرض نفع مجدد
وإن كان مما جزه متكررًا … وذا ثمن من بعد أخذ مردد
كقثا وباذنجانهم وبنفسج … فظاهر هذا حسب للبائع ارفد
كذا فارسي الأقصاب والأصل للذي … اشترى وأبا الجلاب كالزرع فاعدد
ويلزم من قد باع في الحال لقطة … وجز بقول خشبة من تزيد
وبذر الذي يختص كل به له … وللمشتري التخيير مع جهل مقصد
فإن وهب البياع ذاك له فلا … خيار كذا تفريغها غير مبعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute