للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن باع شخصٌ قرية بقرينة … تدل على الصحرا وبنيانها طد

وإن قرية بيعت ولم تشترط لها … مزارعها للدار بالبيع أفرد

وإلا فما الصحرا له بل بناؤها … وما حاز من أشجارها في المجود

وإن بعت أرضًا ذات زرع كحنطة … وفجل وما مَحْصُودُهُ لَم يُردد

لك الزرع ما لم يشترط لست مكرهًا … على قلعه لكن إذا اشتد فاحصد

ويلزمك التنظيف للأرض من أذى … العروق وما حفرت منها فمهد

وإن تقتلعه قبل حين اقتلاعه … فليس له بالأرض نفع مجدد

وإن كان مما جزه متكررًا … وذا ثمن من بعد أخذ مردد

كقثا وباذنجانهم وبنفسج … فظاهر هذا حسب للبائع ارفد

كذا فارسي الأقصاب والأصل للذي … اشترى وأبا الجلاب كالزرع فاعدد

ويلزم من قد باع في الحال لقطة … وجز بقول خشبة من تزيد

وبذر الذي يختص كل به له … وللمشتري التخيير مع جهل مقصد

فإن وهب البياع ذاك له فلا … خيار كذا تفريغها غير مبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>