سوى يسير لا ينضبط -والجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مُبيرة جائحة، والجمع: الجوائح، وجاح الله المال، وأجاحه: أهلكه، والسَّنَة كذلك، والمراد هنا: ما لا صنع لآدمي فيها. وذلك كجراد وحر وبَرْد وبَرد وريح وعطش- ولو كان تلفه بعد قبضه بتخليته، فضمانه على بائع. ويعابا بها، فيقال: مبيع قبضه المشتري، ومع ذلك مضمون على البائع؛ لما ورد عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو دود. وفي لفظ لمسلم:«أمر بوضع الجوائح»، وفي لفظ، قال:«إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابها جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق!» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والقول بوضع الجوائح من مفردات المذهب، قال ناظم المفردات:
وإن يكن بعد الصلاح المشتري … ونزلت جائحة بها ترى
عن مشتر فوضعها لا ينتفي … ومالك لابد بالثلث تفي
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: كل ما تهلكه الجائحة من الثمر على أصوله قبل أوان الجذاذ من ضمان المشتري؛ لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن ابني اشترى ثمر من فلان، فأذهبتها
الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتأى أن لا يفعل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: