للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«تألى فلان أن لا يفعل خيرًا» متفق عليه. ولو كان واجبًا لأجبره عليه؛ وأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتتعلق بها كالنقل والتحويل؛ ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي، فكذلك لا يضمنه بإتلاف غيره.

قال أهل القول الأول: لا حجة لهم في حديثهم؛ فإن فعل الواجب خير، فإذا تألى أن لا يفعل الواجب، فقد تألّى ألا يفعل خيرًا، فأما الإجبار فلا يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرد قول المدعي من غير إقرار من البائع، ولا حضور؛ ولأن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض، بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر، كذلك الثمرة فإنها في شجرها كالمنافع قبل استيفائها، توجد حالاً فحالاً. وقياسهم يبطل بالخلية في الإجارة. قاله في «المغني» ورجح القول الأول القرطبي والشوكاني في «نيل الأوطار»، وابن القيم في «تهذيب السنن»، وفي «إعلام الموقعين» ورَدَّ قولَ مَن قال: إنه من ضمان المشترين وهذا هو الذي يترجح عندي، والله أعلم. ويقبل قول بائع في قدر تالف؛ لأنه غارم، وتكون من ضمان المشتري في

مسألتين: إذا بيعت الثمرةُ مع أصلها. المسألة الثانية: إذا أخر مشتر أخذها عن عادته؛ فإن أخره عنه فمن ضمان المشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>