للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل اشتداده غاية لصحة بيعه، كبدو صلاح ثمر، ويشمل بيع دابة لجامًا ومقودًا ونعلاً، لتبعيته لها عرفًا، ويشمل بيع قن ذكرٍ أو أنثى لباسًا معتادًا عليه؛ لأنه مما يتعلق به حاجدة البيع أو مصلحته، وجرت العادة ببيعه معه، ولا يأخذ مشتر ما لجمال من لباس وحلي؛ لأنه زيادة على العادة، ولا يتعلق به حاجة المبيع، ولا يشمل البيع مالاً مع الرقيق أو بعض ما لجمال وبعض المال، إلا أن يشترط المشتري ذلك أو بعضه في العقد؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» رواه مسلم. ثم إن قصد ما اشترط، ولا يتناوله بيع لولا الشرط بأن لم يرد تركه للقن اشترط له شروط البيع من العلم به، وأن لا يشارك الثمن في علته ربا الفضل ونحوه، كما يعتبر ذلك في المعينين المبيعين؛ لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إلى القن عينًا أخرى وباعهما، وإلا يقصد مال القن أو ثياب جماله، أو حليه، فلا يشترط له شروط البيع لدخوله تبعًا غير مقصود، أشبه أساسات الحيطان، وتمويه سقف بذهب. وللمبتاع الفسخ بعيب مال الرقيق المقصود، كما أن له الفسخ بعيب يجده في الرقيق، وإن رد

الرقيق بإقالة أو خيار شرط أو خيار عيب، أو غبن أو تدليس رد ماله معه؛ لأن عين مال أخذه المشتري به فيرده بالفسخ كالعبد، ورد بدل ما تلف من المال عنده، كما لو تعيب عنده، ثم رده، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>