يفرق بين العبد المبيع ببيعه، بل النكاح باق مع البيع، لعدم ما يوجب التفريق.
من النظم فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها
وبيع ثمار قبل بدو صلاحها … بلا شرط قطع ألغ لكن به طد
كذا الزرع من قبل اشتداد حبوبه … إذا كان في المقطوع نفع لقصد
كذا بيع باذنجانهم وخياره … وشبههما من مثمر متجدد
فلا تشر إلا لقطة بعد لقطة … وفي رطبة في كل جزةٍ ابتدي
وبيعكه مع أصله جائز كذا … شرا مالك الأصل الثمار بمبعد
كذلك في بيع القصيل وأرضه … من الحكم والتفصيل ما قد مضى امهد
ومحتمل وجهين قبل حصادها … على بائع بل من شراها ليحصد
وإن حدثت فوق الثمار لمشتر … ثمار فتصحيح المبيع ليشهد
فإن ميزا قدر النصيبين شوركا … وإلا إلى الصلح انفصالهما عد
فإن كان يدري بائع بحدوثها … فباع فعقد البيع يا صاح أفسد
وإن تشتريها قبل بدو صلاحها … لقطع فتترحها ولو لم تعمد
إلى أن بدا فالبيع أبطل بأوكد … وللبائع احكم واقض بالمتزيد
وذا قدرها ما بين بيع وأخذها … وقد قل ما بين الشرا والتنضد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute