للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفرق بين العبد المبيع ببيعه، بل النكاح باق مع البيع، لعدم ما يوجب التفريق.

من النظم فيما يتعلق ببيع الثمار قبل بدو صلاحها

وبيع ثمار قبل بدو صلاحها … بلا شرط قطع ألغ لكن به طد

كذا الزرع من قبل اشتداد حبوبه … إذا كان في المقطوع نفع لقصد

كذا بيع باذنجانهم وخياره … وشبههما من مثمر متجدد

فلا تشر إلا لقطة بعد لقطة … وفي رطبة في كل جزةٍ ابتدي

وبيعكه مع أصله جائز كذا … شرا مالك الأصل الثمار بمبعد

كذلك في بيع القصيل وأرضه … من الحكم والتفصيل ما قد مضى امهد

ومحتمل وجهين قبل حصادها … على بائع بل من شراها ليحصد

وإن حدثت فوق الثمار لمشتر … ثمار فتصحيح المبيع ليشهد

فإن ميزا قدر النصيبين شوركا … وإلا إلى الصلح انفصالهما عد

فإن كان يدري بائع بحدوثها … فباع فعقد البيع يا صاح أفسد

وإن تشتريها قبل بدو صلاحها … لقطع فتترحها ولو لم تعمد

إلى أن بدا فالبيع أبطل بأوكد … وللبائع احكم واقض بالمتزيد

وذا قدرها ما بين بيع وأخذها … وقد قل ما بين الشرا والتنضد

<<  <  ج: ص:  >  >>