للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهندي ببلده وما يعرف به، ويصف المسك ونحوه مما يختلف به الثمن، واللبان والمصطكي وصمغ الشجر باللون والبلد وما يختلف به.

ويصف السكر والدبس وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف الثمن، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره.

ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، لتعذر الوصول إليه إلا نادرًا، إذا ما من جيد إلا ويحتمل أجود منه، ولا رديء إلا ويحتمل أردأ منه.

ولمسلم أخذ دون ما وصف له، وله أخذ غير نوع المسلم فيه إذا كان من جنسه، كثمر معقلي عن إبراهيمي وعكسه؛ لأن الحق له وقد رضي بدونه، ومع اتحادهما في الجنس هما كالشيء الواحد، بدليل تحريم التفاضل ولا يلزم المسلم أخذ دون ما وصف له، ولا أخذ نوع آخر؛ أن غير المسلم فيه، ولا يجبر على إسقاط حقه، وإن جاء المسلم إليه بجنس آخر، بأن استلم في بر، فجاء بأرز وشعير، لم يجز للمسلم أخذه؛ لحديث: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره» رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عطية العوفي، وضعفه جماعة من حديث أبي سعيد. ونقل جماعة من الإمام: يأخذ أدنى

كشعير عن بر بقدر كيله، ولا يربح مرتين، واحتج بابن عباس،

<<  <  ج: ص:  >  >>