وبأنه أقل من حقه، وحمل على أنهما جنس واحد، وقال الشيخ سليمان ابن سحمان الناظم لبعض اختيارات شيخ الإسلام:
وقال أبو العباس بل ذاك جائز … وعن أحمد نص الجواز فأورد
إن اعتاض عن حب شعيرًا بسعره … ولا بأس في هذا لدى كل سيد
فيروى عن الحبر ابن عباس أنه … يجوز ولم يعرف له من مفند
وأما حديث النهي عن صرفه إلى … سواه ففي الإسناد طعنٌ لنُقَّدِ
وإن صح هذا فالمراد بصرفه … إلى سلم في غير ذاك فقيد
ليربح فيما ليس يضمن فاحظرن … لهذا ففيه النهي فافهم تسدد
ويلزم المسلم إن جاءه المسلم إليه بأجود مما وصف له أخذ أجود منه إذا كان من نوع ما أسلمه فيه؛ لأنه جاءه بما تناوله العقد وزاده نفعًا، ولا يلزمه أخذه من غيره نوعه، ولو أجود، كضأن عن معز؛ لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطيهما، والنوع صفة، فأشبه ما لو فات غيره من الصفات؛ فإن رضيا جاز، كما تقدم، ويجوز رد سلم معيب أخذه غير عالم بعيبه، ويطلب بدله، وله أخذ أرشه مع إمساكه كمعيب غير سلم، ولمسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعت، كما لو أسلم إليه في قفيز فجاءه بقفيزين، لجواز إفراد هذه الزيادة بالبيع، ولا يجوز له
أخذ عوض جودة إن جاءه بأجود مما عليه؛ لأن الجودة صفة لا يجوز إفرادها بالمبيع، ولا أخذ عوض نقص رداءة لو جاءه