ومن ضمن أو كفل شخصًا، ثم قال: لم يكن عليه حق المضمون أو المكفول له، صدق خصمه، وهو المضمون أو المكفول له، لادعائه الصحة بيمينه، لاحتمال صدق دعواه؛ فإن نكل مضمون أو مكفول له قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل.
من النظم فيما يتعلق بالضمان
وملتزم حقًا وما سيؤول عن … فتى ضامن لم يبر قبل التنفد
سوى مفلس ميت ضمنت بأبعد … فتبرأ منه ذمة بالمجود
وذو الدين يستوفيه ممن يشاؤه … ومن إرثه إن مات غير مبعد
وما صح إلا من صحيح تبرع … وذي حجر إفلاس وفي غير ارشد
وعبد بلا إذن مقال وكلهم … به بعد فك الحجر عنه ليقصد
وفي نفس مأذون الرقيق ضمانهم … وعن أحمد قول بذمة سيد
وقولان في تصحيحه من مميز … ومن أخرس صححه مع فهم مقصد
ومن ناطق من مفهم أنا ضامن … زعيم كفيل أو قبيل ليعقد
وإن يبرأ المضمون عنه فد برئ … الزعيم بلا عكس بغير تردد