وأيهما يقضيه أو إن يحل به … فقد برآ منه لفقد التعدد
وتسقط عمن أسلم الخمر أوله … فينقطع التطلاب لا بتقيد
ولابد فيه من رضا ضامن فقط … ولا يشترط علم الخصوم بأوطد
وقيل بلى بل علم ذي الدين وحده … وليس مضرًا جهل دين مؤكد
إذا آل للإيجاب والعلم أمره … ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد
وقولك ما أعطيته أنا ضامن … لما آل في الأقوى أوان التجردِ
ووجهان إن يضمن مكاتبه ولو … بإذن ومن ثلث ضمان المجهد
وكل الديون اضمن ولو دين ضامن … سوى سلم أو دين من كوتب اعضد
وينفذ في أعيان كل مضمن … كعارية والغصب والسوم في اليد
وفي عهدة المبتاع عن كل عاقد … في الأقوى أجز لا مبهم في معددِ
وليس على حر يقر برقه … فيبتاعه من عهدة مطلقًا طد
وليس صحيحًا في الأمانات كلها … سوى ضامن فيها تعدي مفسد
وصحح ضمان الحل صاح مؤجلاً … كعكس في الأقوى ثم أجل بأجود
وما للضمين الاقتضا قبل يقتضي … في الأقوى وبعد الدفع من إذن اطهدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute