للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيهما يقضيه أو إن يحل به … فقد برآ منه لفقد التعدد

وتسقط عمن أسلم الخمر أوله … فينقطع التطلاب لا بتقيد

ولابد فيه من رضا ضامن فقط … ولا يشترط علم الخصوم بأوطد

وقيل بلى بل علم ذي الدين وحده … وليس مضرًا جهل دين مؤكد

إذا آل للإيجاب والعلم أمره … ويرجع قبل الدين إن شا بأوكد

وقولك ما أعطيته أنا ضامن … لما آل في الأقوى أوان التجردِ

ووجهان إن يضمن مكاتبه ولو … بإذن ومن ثلث ضمان المجهد

وكل الديون اضمن ولو دين ضامن … سوى سلم أو دين من كوتب اعضد

وينفذ في أعيان كل مضمن … كعارية والغصب والسوم في اليد

وفي عهدة المبتاع عن كل عاقد … في الأقوى أجز لا مبهم في معددِ

وليس على حر يقر برقه … فيبتاعه من عهدة مطلقًا طد

وليس صحيحًا في الأمانات كلها … سوى ضامن فيها تعدي مفسد

وصحح ضمان الحل صاح مؤجلاً … كعكس في الأقوى ثم أجل بأجود

وما للضمين الاقتضا قبل يقتضي … في الأقوى وبعد الدفع من إذن اطهدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>