من وجد متاعه على صفته ليس بزائد لتعلق حق الغرماء بالزيادة، وروي عن الإمام أحمد أنها لا تمنع وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأن مالكًا يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به واحتجّوا بالخبر وبأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلم تمنع المتصلة كالردّ الغيب. وهذا القول الذي يترجح عندي لما تقدم، ولأنها زيادة لا تتميز فتبعت الأصل. والله أعلم. ولا يُمنع الرجوع الحمل، إن ولدت البهيمة عند المفلس؛ لأنه زيادة منفصلة ككسب العبد ويصح رجوع المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه بقول كرجعت في متاعي أو أخذته أو استرجعته أو فسخت البيع إن كان مبيعًا أو متراخيًا كرجوع أبٍ في هبة فلا يحصل رجوعه بفعل كأخذ العين ولو نوى به الرجوع بلا حاكم لثبوته بالنص كفسخ المعتقة ورجوعُ من أدرك متاعه عند المفلس فسخ، وقد لا يكون ثم عقد يفسخ كاسترجاع زوجٍ الصداق إذا انفسخ النكاح على وجه يسقط قبل فلس المرأة وكانت باعته ونحوه ثم عاد إليها وإلا فيرجع إلى ملكه قهرًا حيث استمر في ملكها بصفته ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على التسليم؛ لأنه ليس ببيع فلو رجع فيمن أبق صحّ رجوعه وصار الآبق للراجع في متاعه؛ فإن قدر الراجح على الآبق أخذه، وإن عجز عنه أو تلف بموت أو غيره فهو من ماله، أي: الراجح لدخوله في ملكه بالرجوع وإن بان تلفه حين رجع بأن تبين موته قبل رجوعه ظهر بطلان استرجاعه لفوات محل الفسخ ويضرب له بالثمن مع الغرماء وإن رَجَعَ بشيء اشتبه بغيره بأن رجع في عبده مثلًا
وله عبيد واختلفَ المفلسُ وربهُ فيه قُدَّمَ تعيين مفلس؛ لأنه ينكر دعوى الراجع إستحقاق الرجوع معه، ومن أراد الرجوع في مبيع ثمنه مؤجل أو في صيد وهو محرم لم يأخذ ما ثمنه مؤجل قبل حلول. قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه فيختار الفسخ أو الترك فلا يباع في