للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الديون الحالة لتعلق حق البائع بعينه، وقيل: له أخذه في الحال؛ لأنه إنما يرجع في المبيع فأي موجب لتأخيره وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. والله أعلم. ولا يأخذ المحرم الصيد حال إحرامه؛ لأن الرجوع فيه تمليك له ولا يجوز مع الإحرام كشراء له؛ فإن كان البائع حلالًا والمفلس محرمًا لم يمنع بائع أخذه؛ لأن المانع غير موجود فيه ووقف الصيد إلى أن يحل؛ لأنه لا يدخل في ملكه بغير إرث ولو تلف ما ثمنه مؤجل قبل حلول أجله فمن ضمان مفلس ولا يمنع الرجوع نقص سلعة كهزال ونسيان صنعة ومرض وجنون ونحوه، وتزويج أمة؛ لأنه لا يخرجه عن كونه عين ماله ومتى أخذه ناقصًا فلا شيء له غيره وإلا ضرب بثمنه مع الغرماء ولا يمنعه صبغُ ثوبٍ أو قصرهُ أولتّ سويقٍ بدهنٍ لبقاء العين قائمة مشاهدةً لم يتغير اسمُها ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب والسويق بما زاد عن قيمتها ما لم ينقص الثوب بالصبغ أو القصارة؛ فإن نقصت قيمته لم يرجع؛ لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض، ورد هذا التعليل في «المغني»: بأنه نقص صفة فلا يمنع الرجوع كنسيان صنعة وهزال. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ لأنه وجد عين ماله. والله أعلم. ولا رجوع في صبغٍ صُبغ به ولا زيت وُلتَّ به ولا مسامير سمر بها بابًا ولا حجر بُني عليه ولا في خشب سُقِّفَ به وسواءٌ كان الصبغ من رب الثوب أو غيره فيرجع بالثوب وحده ويضربُ مع الغرماء بثمن الصبغ والمفلس شريك بزيادة الصبغ، ولا يمنعُ الرجوع زيادة منفصلة كثمرة وكسبٍ وولدٍ نقص بها البيع أو لم ينقص إذا كان نقص صفة لوجدانه عين ماله لم تنقص عينها ولم يتغير اسمها، والزيادة قيل: إنها لبائع في ولد جارية ونتاج الدابة. قال الإمام في رواية حنبل: في ولد الجارية ونتاج الدابة هو للبائع، وهذا المذهب اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع» والخلاف جزم به في «المنور»، و «منتخب الآدمي» وقدّمه في «المستوعب»،

<<  <  ج: ص:  >  >>