للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «الخلاصة»، و «التخليص»، و «المحرر»، و «المحاويين»، و «الفروع»، و «الفائق». وقيل: إن الزيادة المنفصلة للمفلس، اختاره ابن حامد وغيره، وصححه في «المغني»، و «الشرح» لأنها حصلت في ملكه يُؤيده الخراجُ بالضمان، قال في «المغني»: يحمل كلام أحمد على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين؛ ولهذا خص هذين بالذكر، قال: ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف، والذي تميل إليه النفس أن الزيادة المنفصلة للمفلس. والله أعلم. ولا يمنع رجوعه غرسُ أرض أو بناءٌ فيها لإدراك متاعه بعينه كالثوب إذا صبغ، وكذا زرع أرضٍ ويبقى إلى حصادٍ مجانًا بلا أجرةٍ لعدم تعدِّيه، وإذا رجع ربُّ الأرض فيها فله دفعُ قيمة الغراس والبناء فيملكُه، أو قلعه وضمانُ نقصه؛ لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق كالشفيع والمعير إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع؛ فإن اختاره ملكه؛ لأن البائع لا حق له في الغراس والبناء فلا يملك إجبار مالكهما على المعارضة عنهما فعلى هذا يلزمهم إذن تسوية الأرض ويلزمهم أرش نقصها الحاصل به؛ لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه ويضرب بأرش نقص الارض البائع مع الغرماء كسائر ديون المفلس ولبائع الأرض الرجوع فيها، ولو قبل قلع الغراس والبناء ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعه وضمان نقصه وإن امتنع المفلس والغرماء من القلع لم يُجبروا عليه؛ لأنهما وُضعا بحق وإن أبى الغُرماء القلع وأبى البائع دفع القيمة أو أرش نقص القلع سقط الرجوعُ لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء والضرر لا يزال بالضرر، ولو اشترى أرضًا فزرعها ثم أفلس بقي الزرعُ مجانًا إلى الحصاد؛ فإن اتفق المُفلسُ والغرماءُ على الترك أو القطع جاز، وإن اختلفوا وله قيمةٌ بعد القطع قُدِّم قول من يطلبه وإن اشترى غراسًا فغرسه في أرضه ثم أفلس، ولم يزد الغراس فله الرجوع فيه؛ فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها وإن بذل الغرماء

<<  <  ج: ص:  >  >>