للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمفلس له القيمة لم يُجبر على قبولها، وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس وأرادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك، وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح، قاله في «المبدع» وغيره، وإن أراد بعضهم القلع وأراد بعضهم التبقية قُدِمَ قولُ مِن طلب القلع. وإن اشترى أرضًا من واحد وغراسًا من آخر وغرسه فيها ثم أفلس ولم يزد فلكل الرجوعُ في عين مالهِ ولصاحب الأرض قلعُ الغراس من غير ضمان؛ فإن قلعهُ بائعهُ لزمهُ تسويةُ الأرض وأرشُ نقصها الحاصل به وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها لم يجبر على ذلك، وفي العكس إذا امتنع من القلع له ذلك في الأصح، قاله في «المبدع». وإن مات بائع حال كونه مدينًا فمشترٍ أحق بمبيعه، ولو قبل قبضه؛ لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف فلا يملك أحد منازعه فيه كما لو لم يمت بائعه مدينًا.

من النظم فيما يتعلق بإظهار الحجر على المفلس، وفيما يتعلق فيمن وجد عين ماله عند من أفلس:

وإن شارَبُ الدَين فالحجر لازمٌ … وإظهاره ندب وإشهاد شهد

ومن بعد حجر ماله لحقوقهم … سوى العتق في قول تصرفه اردد

وأرش الذي يجني كسابق دينه … وبع قنه الجاني لخصمً وأفرد

وإن جاد بالمال اليسير فجائز … كذا أجر حمام وفعلٍ معوَّد

وتطليقه من بعده ونكاحه … وإقراره فيما سوى المال جود

<<  <  ج: ص:  >  >>