للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا، يقول: «صلوا على صاحبكم» الحديث، ويترك الحاكم للمفلس آلة حرفته فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه؛ فإن لم يكن المفلس صاحب حرفة ترك الحاكم له ما يتجر به لتحصيل مؤنته.

قال ناظم المفردات:

وإن يكن في فلس يباع … لدَينه العقار والمتاع

وماله من حرمة فيدفع … من ماله إليه ما يبتضع

ويجب للمفلس ولعياله من زوجة وخادم وقريب أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشربٍ وكسوةٍ بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين الغرماء إن لم يكن للمفلس كسب يفي بنفقته وكسوته؛ فأمّا إن كان يقدر على التكسب فنفقته في كسبه؛ فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه وإن كان كسبه دون ذلك كملت من ماله، ويكفّن المفلس إذا مات.

قال في «التيسير نظم التحرير»:

إنْ فَلَّسَ القاضِي مَدِينًا قُدِّمَا … مِن مَالِهِ على جَميع الغُرَمَاء

بمأكلٍ ومَشْربٍ ومَسْكَنٍ … وَمَلْبَسٍ لا مَنْ بِكَسْبِهِ غَنِى

وقَدَّمُوا مؤنَةَ الأمْوَالِ … في بَيْعهَا كأجْرَةِ الدّلاّلِ

وقُدَّمَ المَدِينُ أيضًا بمُؤنْ … عيَالِهِ وبَعْدَ مَوْتٍ بالكفَنْ

ونحوه كأجَرِ حَفْرِ القَبْرِ … ودَينِهِ إن كان قبلَ الحَجْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>