وكذا مَن مات من الرجال الذين تلزمه نفقتهم في ثلاثة أثواب بيض من قطن مما كان يلبس في حياته وهو ملبوس مثله في الجمع والأعياد، والمرأة في خمسة أثواب.
وقدم في «الرعاية»: يُكفن في ثوب واحد، وإن تلف شيء من مال المفلس تحت يد الأمين الذي من قبل لحاكم فمن مال المفلس وإن بيع شيء ن ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع من غير تعدّ ولا تفريط فمن ضمان مال المفلس ما تلف؛ لأن نماءه له فتلفه عليه كالعروض ويبدأ الأمينُ ببيع أقله بقاءً وأكثره مؤنةً فيبيعُ أولًا ما يُسرع إليه الفسادُ كالطعام الرطب والفاكهة بأنواعها؛ لأن بقاءه متلفُه بيقين ثم بعده يبدأ ببيع الحيوان؛ لأنه مُعرض للإتلاف ويحتاج إلى مؤنة بقائِه.
ثم بعد ذلك يبدأ ببيع الأثاث؛ لأنه يُخاف عليه ويناله الأذى ثم يُبدأ ببيع العقار؛ لأنه لا يُخاف عليه بخلاف غيره وبقاؤه أشهرُ له وأكثرُ لطلابه والعُهدة على المفلس إذا ظهر مستحقًا فقط ويبيع الأمين بنقد البلد؛ لأنه أصلح؛ فإن كان فيه نقودٌ باع بأغلبها رواجًا؛ فإن تساويا باع بجنس الدين وتقدم في الرهن نظيره ويُعط منادٍ وحافظ لمتاع وحافظٍ للثمن ويُعطى الحمالون أجرتهم من مال المفلس؛ لأنه حقٌ عليه لكونه طريقًا إلى وفاء دينه فمؤنته عليه فتقدّم على ديون الغرماء، ومحل ذلك إن لم يُوجد مُتبرعٌ بالنداء والحملِ والحفظِ؛ فإن وجد تبرع بالنداء قُدِمَ على من يطلب أجرةً ونظيرُ أجرةِ المنادي ونحوه ما يُستدانُ على تركةِ الميت لمصلحة التركة؛ فإنه مُقدمٌ على الديون الثابتة في ذمة الميت ويبدأ عند قسم ماله بالمجني عليه إذا كان الجاني عبدًا لمفلس وسواء كانت الجناية قبل الحجر أو بعده؛