للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحق متعلق بعينه يفوت بفواتها بخلاف بقية الغرماء فيدفع الحاكم أو أمينه إلى المجني عليه الأقل من الأرش أو من ثمن الجاني ولا شيء للمجني عليه غير الأقل منهما؛ لأن الأقل إن كان هو الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الجناية وإن كان ثمن الجاني فهو لا يستحق غيره؛ لأن حقه متعلق بعينه. هذا إذا كانت الجناية بغير إذن السيد؛ فإن كانت بإذنه أو أمره تعلقت بذمته فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء، كما لو كان السيد هو الجاني؛ لأن العبد إذا كالآلة، وإن لم يف ثمنهُ بأرش الجناية فلا شيء له غيره ثم يبدأ بمن له رهن مقبوض فيختص بثمنه إن كان قَدْرَ دينه سواء كان المفلس حيًا أو ميتًا؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف الغرماء وإن فضل للمرتهن فضلٌ من دينه ضربَ به مع الغرماء؛ لأنه ساواهم في ذلك وإن فَضَلَ من ثمن الرهن فَضْلٌ عن دَينه رُدَّ على المال ليُقْسمَ بين الغرماء؛ لأنه انفكّ من الرهن بالوفاء فصار كسائر مال المفلس، ثم يُبدأ بمن له عينُ مالٍ فيأخذه بشروطه لما تقدم أو له عين مؤجرة استأجرها المفلسُ منه ولم يمض من مدتها شيءٌ فيأخذها؛ لأن حقه متعلق بالعين والمنفعة وهي مملوكة له في هذه المدة، وكذا مؤجر نفسه للمفلس ثم حُجِرَ عليه قبلَ أن يمضي من مدة الإجارة شيءٌ فله فسخُ الإجارة لدخوله فيما سبق. وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلس وعجّل له أجرتها ضرب للمستأجر مع الغرماء بما بقي له من الأجرة التي عجّلها كسائر الديون إن لم تكن عين الأجرة باقية وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصِته، ولو باع المفلس شيئًا أو باعه وكيله وقبض المفلس أو وكيله الثمن فتلف وتعذّر وردّه وخرجت السلعة مستحقة وحجز على المفلس ساوى المشتري بما كان دفعه الغرماء فيضرب له به معهم كسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>