للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الديون، وإن أجَّر المفلس دارًا بعينها أو بعيرًا بعينه أو أجَّر شيئًا غيرهما بعينه، ثم أفلس لم تنفسخ الإجارة بالحجر عليه بالفلس لِلُزومها وكان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقَّه؛ فإن هلك البعير المؤجر أو انهدمت الدار المؤجرة قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه ويضربُ المستأجرُ مع الغُرماء ببقية الأجرة إن كان عجَّلَها، وإن استأجر جملًا أو نحوه في الذمة ثم أفلس المؤجر، فالمستأجر أسوةُ الغرماء لعدم تعلق حقه بالعين، وإن أجَّرَهُ دارًا ثم أفلس المؤجرُ فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك؛ لأن الحق لا يعدوهم ويبيعونها مُستأجرةً للزُوم الإجارة؛ فإن اختلفوا بأن طلب أحدهم البيع في الحال، والآخر إذا انقضت الإجارة قُدِّمَ قولُ من طلب البيع في الحال؛ لأنه الأصل ولا ضرر فيه، فإذا استوفى المستأجرُ المدة أو المنفعة تسلَّم المشتري العين لِعَدَم المُعارض، وإن اتفق المفلسُ والغرماءُ على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك؛ لأن الحق لهم وقد رضوا بتأخيره، ولو باع سلعةً قبل الحجر ولو كان المبيع مكيلًا أو موزونًا قبض ثمنها أولًا ثم أفلس أو مات قبل تقبيضها أي السلعة المبيعة، فالمشتري أحقُ بها من الغرماء؛ لأنها عينُ ملكه وإن كان على المفلس دينُ سلم فوجدَ المُسلِمُ الثمن بعينه فالمسلم أحق به، وإن لم يجد الثمن؛ فإن حلَّ السلم القسمة ضرب المُسلمُ مع الغرماء بقيمة المسلّم فيه كسائر الديون؛ فإن كان في المال من جنس حقه المسلّم فيه أخذ المسلم منه بقدر ما يستحقه بالمحاصة. وإن لم يكن في مال المفلس من جنس حقه الذي سلم فيه عُزِلَ لِلمُسْلِم من المال قدرَ حقه يخرج له بالمحاصة فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه؛ لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو لا يجوز؛ فإن أمكن الحام أو أمينه أن يشتري بالمعزول لرب السلم أكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>