وعنه بنفس العبد مثل جناية … وقل بكلا الأمرين في ثالث زد
ولغو تبايعه لمأذون عَبْدِه … سوى مستدين قدره بمبعد
وإقرارُه فيما أجيز له أجز … ولو بعد إذنٍ بعد حجر مجدد
وليس إبَاقٌ مبطلًا إذنَ آبقٍ … وإن يتبرع بالدراهم يعتدي
وكسوة ثوبٍ بل ليُهْدِ مَآكِلًا … وإن شا يُعِر ظهرًا إذا لم يزيد
وذو الحجر إن يُهْدِ الرغيفَ ونحوه … مِن القوت ما لم يؤذ جوّز بأوكَدِ
وللعُرس أعطا ذاك من بيت زوجها … في الأولى بلا إذنٍ إذا لم يُصَدِدِ
في كسب العبد
وما حاز قنّ لربّه … ولو هبة أو من وصية ملحد
ويملك بالتمليك من كل مالك … في الأولى وقرره بعتق وأكّد
وبالإذن إن شاء التسرّي أبح له … وإطعام تكفيرٍ كعتق بأوكد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute