للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون القدرة كحج فرض وعمرته.

قال صاحب «التيسير»:

يجوز للمكلف التوكيلُ في … ما كان فيه جَائز التصرّف

ولم يَجُزْ في مُطْلَق المجهول … كالإذن في الكثير والقليل

وليَمْتَنِعْ في حَمْل حَدٍ وقودْ … وقَبْضه مال الربا حيث عقد

وقبضِ رأسِ المالِ في عَقدِ السَّلَمْ … والوَطء مَعْ شَهادَةٍ بهَا التَزَمْ

واللَّعْنِ والإيلاء والظِهارِ … وَسَائِر الأيمانِ والإقرار

وهكذا عبادة فلا تشكْ … في المنع فيها مُطْلقًا إلا النسكْ

وتصح الوكالة في بيع مال الموكّل كله؛ لأنه يعرف ماله فلا غرر، وتصح في بيع ما شاء الوكيل من مال الموكل؛ لأنه إذا جاز التوكيل في الجميع ففي بعضه أولى، وكذا تصح الوكالة في طلاق جميع نسائه أو ما شاء منهن أو عتق جميع عبيده أو ما شاء منهم، وقال ابن مفلح في كتاب «الفروع»: وظاهر كلامهم له بيع كل ماله، وذكر الأزجي لَا لأنَّ مِن للتبعيض. اهـ. فلا يبيع إلا واحدًا لا الكل لاستعمال هذا في الأقل غالبًا، والذي تميل إليه النفس أن له بيع كل ماله. والله أعلم.

وتصح الوكالة في المطالبة بحقوق الموكّل كلها أو ما شاء منها، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>