وشروطها أربعة: فشركة العِنَان أن يُحْضِرُ كُل واحد من عدد اثنين فأكثر جائز التصرف فلا تعقد على ما في الذمة ولا مع صغير ولا سفيه من ماله فلا تعقد بنحو مغصوب ويحضرا نقدًا ذهبًا أو فضة مضروبًا أي مسكوكًا معلومًا قدرًا وصفةً ولو كان النقد مغشوشًا قليلًا لِعُسْر التحرز منه لا كثيرًا، أو كان النقدين من جنسين كذهب وفضة أو كان متفاوتًا بأن أحضر أحدهما مائة والآخر مائتين أو كان شائعًا بين الشركاء إن علم كل منهم قدر ماله كما لو ورّثوه لأحدهم النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس واشتركوا فيه قبل قسمته.
ولا تَصح على عَرضٍ؛ لأن الشركة إما أن تقع على عين العرض أو قيمته أو ثمنه وعينُها لا يجوز عقدُ الشركة عليها؛ لأنها تقضي الرجوع عند فسخها برأس المال أو مثله ولا مثل لها يرجع إليه وقيمتها، ولا يجوز عقدها عليها؛ لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة وثمنها معدوم حال العقد وغير مملوك لهما، واشترط كون النقد مضروبًا دراهم أو دنانير؛ لأنها قيمة المتلفات وأثمان البياعات وغير المضروب كالعروض واشتراط إحضاره عند العقد لتقدير العمل وتحقيق الشركة كالمضارب والعلم به؛ لأنه لابد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله.
قال في «الإنصاف»: قال ابن رزين في «شرحه»: وعنه تصح بالعروض، وهي أظهر، واختاره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عبدوس في «تذكرته»، وصاحب «الفائق»، وجزم به في «المنور»، وقدم في «المحرر» والنظم، قلت: وهو الصواب على الرواية الثانية بجعل رأس المال قيمتها وقت العقد كما قال المصنّف يرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد، كما جعلنا قميتها نصابًا، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية. اهـ. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس؛ لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون ربح