للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا فسدت الشركة بجهالة الربح أو غيرها قسم ربح شركة عنان وربح شركة وجوه على قدر المالين؛ لأنه نماؤها كما لو كان العمل من غير الشريكين وقسمٌ أجرٌ ما تقبَّله الشريكان من عَمَلٍ في شركة أبدانٍ عليهما بالسَّوية؛ لأنه استحق بالعمل وهو منهما، وقُسمت وضيعة على قدْر مالِ كل من الشركاء ورجع كل من الشريكين في شركة عنان وشركة وجوه وشركة أبدان بأجرة نصف عمله، لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضًا كالمضاربة، فإذا كان عمل أحدهما مثلًا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقاصا بدرهمين ونصف، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف، ويرجع كل من ثلاثة شركاء على شريكيه بأجرة ثلثي عمله، وعنه إن فسدت بغير جهالة، وقيل: إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى. وذكره الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- ظاهر المذهب، وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب لمثل فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله، وأنه قياس مذهب أحمد؛ لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة. اهـ.

ومن تعدى من الشركاء مخالفة أو إتلاف صار ضامنًا لما بيده من المال صحت الشركة أو فسدت لتصرفه في ملك غيره بما لم يأذن فيه كالغاصب وَربْحُ مال تُعُدِّي فيه لربه؛ لأنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه فكان لمالكه كما لو غصب حنطة وزرعها.

والخلاصة: أنه إذا تعدى العامل ما أمر به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله، واشترى شيئًا نهى عنه ثم ظهر ربح، ففيه ثلاث روايات: إحداها: له أجرة مثله؛ لأنه عمل ما يستحق به العوض ولم يسلم له المسمى، فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة، والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك؛ لأنه عقدَ عقدًا لم يؤذن له فيه، فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه هي المذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>