للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالوكالة، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي إذا شرط أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعةٍ بعينها، أو ما لا يعم وجُوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق، لم يصح؛ لأنه يفوت مقصود الشركة والمضاربة وهو التقلب وطلب الربح، فلم يصح، كما لو شرط أن لا يبيع ولا يشتري إلا من فلان، أو أن لا يبيع إلا بمثل ما اشترى به، والقول الأول هو الذي تطمئن إليه النفس يؤيده حديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحل حرامًا» رواه الترمذي وصححه. والله أعلم.

والنوع الثاني فاسد، وهو قسمان: قسم مفسد للشركة: وهو ما يعود بجهالة الربح كشرط دراهم لزيد الأجنبي والباقي من الربح لهما أو اشتراط ربح ما يشتري من رقيق لأحدهما، وما يشتري من ثياب للآخر أو لأحدهما ربح، هذا الكيس وللآخر ربح الكيس الآخر فتفسد الشركة والمضاربة بذلك لإفضائه إلى جهل حق كل منهما من الربح أو إلى فواته؛ ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتقضي إلى التنازع. وقسم فاسد غير مفسد للشركة: كاشتراط أحدهما على الآخر ضمان المال إن تلف بلا تعد ولا تفريط أو أن عليه من الخسارة أكثر من قدر ماله أو أن يعطيه برأس ماله أو ما يختار من السلع التي يشتريها أأن يرتفق بها كلبس ثوب أو استخدام عبد أو ركوب دابة أو يشترط ربّ المال على المال في المضاربة أن يضارب في مال آخر أو يأخذ بضاعة أو قرضًا أو أن يخدمه في كذا، أو أبدًا أو أن لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو أن لا يبيع إلا ممن اشترى منه أو يشترط على المضارب خدمة شهر أو سنة ونحوه، فهذه الشروط كلها فاسدة لتفويتها المقصود من عقد الشركة أو منع الفسخ الجائز بحكم الأصل والشركة والمضاربة صيحة كالشروط الفاسدة في البيع والنكاح ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>