يأكله بلا إذن شريكه. قال في «الفروع»: ويتوجه عكسه. اهـ. لأن ذلك شيء قليل معلوم فيه رضي الشريك غالبًا، وهذا هو القول الذي تميل إليه النفس. والله سبحانه أعلم.
وللشريك بذل خفارة وعشر على المال فيحْتَسِبُهُ الشريك أو العامل على رب المال كنفقة العبد المشترك، وكذا ما يبذل لمحارب ونحوه، ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثر من الآخر بدون إذنه، والأحوط أن يتفقان على شيء من النفقة لكل منهما. قال الإمام أحمد: ما أنفق على المال المشترك، فعلى المال بالحصص كنفقة العبد المشترك.
فائدة: إذا كان بينهما دَين مشترك بإرث أو إتلاف.
قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فللشريك الأخذ من الغريم، ومن القابض على الصحيح من المذهب؛ لأنهما سواء في الملك وعنه يختص به، وقاله جماعة منهم أبو العالية وابن سيرين، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه فيه، ولم يرجع على الغريم، لعدم تعديه؛ لأنه قدر حقه مع أن الأصحاب ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد. قال في «الفروع»: فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ويضمنه وهو وجه. واختاره الشيخ تقي الدين، ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه في التفرقة نظر ظاهر. انتهى.
والإشتراك في الشركة نوعان: نوع صحيح: كأن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يتجر إلا في نوع كذا كالحرير والبز وثياب الكتاب ونحوها، سواء كان مما يعم وجوده في ذلك البلد أو لا، أو يشترط أن لا يتجر إلا في بلد بعينه كمكة ودمشق، أو أن لا يبيع إلا بنقد كذا كدراهم أو دنانير صفتها كذا، أو أن لا يشتري ولا يبيع إلا من فلان أو أن لا يسافر بالمال؛ لأن الشركة تصرف بإذن فصح تخصيصُهَا بالنوع والبلد والنقد والشخص