يقتسمان الربح بلا ريب إنصاف؛ وأما الفرق بين الباطل والفاسد، فقال في «شرح مختصر التحرير» لصاحب «المنتهى»: وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة، قال في «شرح التحرير»: قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفًا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان.
إذا كانت مجمعًا عليها إذ الخلاف فيها شاذ ثم وجدت بعض أصحابنا، قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعًا على بطلانه. انتهى.
وقال في «الغاية»: ويتجه المراد بالفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه، والصحيح ما توافر فيه فالعقد مع نحو صغير باطل فيضمن آخذ منه. انتهى.
وتبطل الشركة بموت أحد الشريكين وبجنونه المطبق وبالحجر عليه لفلس أو سفه أو فيما حجر عليه فيه وبالفسخ من أحدهما وسائر ما يبطل الوكالة؛ فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولو لم يعلم كالوكيل ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه من المال؛ فإن تصرف في أكثر ضمن الزائد وللعازل التصرف في جميع مال الشركة؛ لأنها باقية في حقه؛ لأن شريكه لم يعزله بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله هذا إذا نض المال بأن صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم، وإن كان المال عرضًا لم ينعزل أحدهما بعزل شريكه له، وله التصرف بغير ما ينض به المال؛ أنه معزول ولا حاجة تدعو إلى ذلك بخلاف التنضيض، قال في «شرح الإقناع»: وظاهر كلام أحمد والمذهب أنه ينعزل مطلقًا وإن كان عوضًا ورد قياسه على المضارب بأن الشركة وكالة، والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي. اهـ.