للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد، فللوارث أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف، ويأذن هو لشريكه فيه، وبقاؤه على الشركة إتمام الشركة وليس بابتدائها، فلا تعتبر شروط الشركة من حضور المال وكونه نقدًا مضروبًا وبيان الربح ونحوها مما تقدم، وللوارث مطالبة الشريك بالقسمة لمال الشركة؛ فإن كان الوارث مولى عليه لكونه محجورًا عليه قام وليه مقامه في إبقاء الشركة والمقاسمة، ولا يفعل المولي إلا ما فيه مصلحة للمولى عليه كسائر التصرفات؛ فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين، فالموصى له إذا قبل كالوارث فيما ذكر لانتقال الملك إليه، وإن كان لغير معين كالفقراء لم يجز للوصي الإذن في التصرف، ووجب دفع المال الموصى به إلى الموصي لهم ويعزل الوصي نصيب الميت ويفرقه على الموصي لهم عملًا بالوصية؛ فإن كان على الميت تعلق الدين بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه؛ فإن قضاه الوارث من غير مال الشركة فله إتمام الشركة، وإن قضه منه بطلت الشركة في قدر ما مضى.

من النظم فيما يتعلق بالشركة

ومَن صَحَّ منه البيعُ صَحَّ اشتراكه … وبالإذن من والٍ له الإذن فاعقد

من شرطها تعيين ما أشركا به … وإحضاره كيما يسوغ لمقصد

وأربعة أنواع جائز شركة … عنان بأبدان ومالٍ منقد

<<  <  ج: ص:  >  >>