للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الثلث من الربح، ولم يبين كيف هو أي كيفية قسمه بينهما من تساوٍ أو تفاضل، فالجزء المشروط بينهما نصفين؛ لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية وإن شرط رب المال لأحد العاملين ثلث الربح وشرط للآخر ربع الربح، والباقي لرب المال جاز ذلك، وكان الربح على ما شرطوا؛ لأن الحق لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه، وإن قارض اثنان واحدًا بألف لهما جاز، كما لو قارضه كل واحد منهما منفردًا بخمسمائة؛ فإن شرط للعامل في مالهما ربحًا متساويًا منهما بأن شرط أحدهما له النصف وشرط الآخر له الثلث، جاز كما لو انفرد كل منهما بعقده؛ لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحب ذلك المال؛ لأنه نماء ماله، وتصح مضاربة إذا قال ضارب بغصب: لي عندك أو عند زيد مع علمهما قدره؛ لأنه مال يصح بيعه من غاصبه وقادر على أخذه منه فأشبه الوديعة، وكذا بعارية ويزول الضمان عن الغاصب والمستعير بمجرد عقد المضاربة؛ لأنه صار ممسكًا له بإذن ربه لا يختص بنفعه، ولم يتعد فيه أشبه ما لو قبضه مالكه، ثم أقبضه له؛ فإن تلفا فكما تقدم كما تصح المضاربة بثمن عرض باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه، ومن عمل مع مالك نقد أو شجر أو أرض وحب في تنمية ذلك بأن عاقده على أن يعمل معه فيه والربح في المضاربة أو الثمر في المساقاة أو الزرع في المزارعة بينهما أنصافًا أو أثلاثًا ونحوه صح ذلك، وكان مضاربة في مسألة النقد نصًا؛ لأن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن يكون من أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر، وكان في مسألة الشجر مساقاة، وفي مسألة الحب والأرض مزارعة قياسًا على المضاربة، وإن شرط العامل في المضاربة والمساقاة والمزارعة

عَمَل مالكٍ أو عمل رقيقه معه بأن شرط أن يُعينه على العمل، صح كشرط عمل بهيمةٍ بأن يحمل عليها أو سيارة ينقل عليها ونحوه،

<<  <  ج: ص:  >  >>