للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الخبرة: هو عيب فله الفسخ، وإلا فلا فسخ له، ويكفي فيه اثنان منهم على قياس ما يأتي في الشبهات.

من النظم في أن الإجارة عقد لازم من الطرفين

ويلزم عقد من أجير ومكتر … فليس لشخصٍ فسخها بتفرد

وتركك الاستيفاء في الوقت قادرًا … عليك جميع الأجر غير مصرد

وإن يطر عيب العين أو بَانَ فافْسَخ إن … تشا كَتَعذُّر خُلْفِ ما لم يقيد

وإذا كان منع النفع من مؤجر فلا … تُنَوِّلهُ أجْرًا وذا عِنْدَ أحْمَدِ

وقيل له أجر بقسط انتفاعه … وكلُّ ويعطي أجر مثل بأجود

وما موت مكرٍ مبطلنها ومكترٍ … له شاغل للعين أو خالف زد

ولا عذر في كل كذا بقسامةٍ … وفقدان ما اسَتكرى له من معددِ

ومن يكتري شيئًا لِمعْلُوم شغله … فَيُغْصَبَ أوْ يَشْرِي ليختر ويرتدي

فإن شاء فليفسخ وإن شاء يصطبر … إلى أوبه المغصوب والمتشردِ

<<  <  ج: ص:  >  >>