للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عربي، ولم يذكر محللًا في هذا ولا في غيره، قالوا: ومثل هذا لابد أن يشتهر ولم ينقل عن صحابي خلافه.

قال شيخ الإسلام: وما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل، قالوا: وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا جلب ولا جنب» فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقد الرهان الجلب والجنب، ولم يبطل اشتراكهما في بذل السبق مع أن حكمه أهم من بيان الجلب والجنب بكثير، قالوا: فإن هذا المحلل لا يحل السبق الذي حرمه الله ورسوله ولا تزول المفسدة التي في إخراجها بدخوله أيضًا إذ المعنى الذي جعلتموه قمارًا إذا اشتركا في الإخراج هو بعينه قائم مع دخوله المحلل فكيف يكون العقد قمارًا في إحدى الصورتين وحلالًا في الأخرى مع قيام المعنى بعينه ولا تذكرون فرقًا إلا كان الفرق مقتضيًا؛ لأن يكون العقد بدونه أقل خطرًا وأقرب إلى الصحة.

قالوا: ودخول المحلل في هذا العقد كدخول المحلل في النكاح للمطلق ثلاثًا وكدخول المحلل في عقد العينة ونحوها من العقود المشتملة على الحيل الربوية؛ فإن كل واحد منهم مستعار غير مقصود في العقد والمقصود غيره، وهو حرف جاء لمعنى في غيره وقد ثبت في محلل النكاح والعينة ما ثبت فيه من النهي عنه قالوا: والأخبار عن محلل النكاح أنه تيس مستعار؛ فإنه لم يقصد بالعقد وإنما استعير دخيلًا ليحل ما حرم الله.

قالوا: فإن كان إخراج السبق من المتراهنين حرامًا فدخول المحلل ليحله كدخول محلل النكاح سواء بسواء وإن كان بذل السبق منهما جائزًا معه فبدونه أولى بالجواز. انتهى كلامه -رحمه الله-.

وفي «الاختيارات الفقهية»: والصراع والسبق بالأقدم ونحوهما إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض

<<  <  ج: ص:  >  >>