للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتالي أكثر من المصلي أو لم يجعل لمصل شيئًا وجعل للتالي عوضًا لم يُجز؛ لأنه يُفضِي إلى أن يقصد السبق، بل يقصد التالي فيفوت المقصود وإن قال مخرج العوض لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح؛ فإن جاءوا معًا فلا شيء لهم؛ لأنه لم يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد منهم وإن سبق فله العشرة لوجود الشرط فيه أو سبق إثنان فأكثر إلى تسعة معًا وتأخر ما عدا سبق فالعشرة للاثنين فأكثر؛ لأن الشرط وجد فيهم فكان الجعل بينهم كما لو قال: من رد عبدي الآبق فله كذا، فردت تسعة فلهم العشرة لحصول رده من الكل ويصير هذا كما لو قال: من قتل قتيلًا فله سَلبُه؛ فإن قتل كل واحد واحدًا فلكل واحد سلب قتيله كاملًا وإن قتل جماعة واحدًا فلجميعهم سلب واحد، وهاهنا كل واحد له سبق مفرد فكان الجعل له كاملًا، فلو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللسابقين عشرة لكل واحد منهم درهمان وللمصلين خمسة لكل واحد منهم درهم، ويصح عقد لا شرط فيلغو في قول أحد المتسابقين للآخر: إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي شهرًا ونحوه كان شرطًا لكل منهما أو لأحدهما الفسخ بعد الشروع في العمل وأشباه هذه، فهذه شروط باطلة في نفسها والعقد صحيح؛ لأنه قد تم بأركانه وشروطه؛ فإذا حذف الزائد الفاسد بقي العقد صحيحًا أو شرط المتسابقان أن السابق يطعم السَّبق الذي هو الجعل أصحابه أو يطعم الجعل بعضهم أو يطعمهم غيرهم لم يصح الشرط؛ لأنه عوض على عمل فلا يستحقه غير العامل كالعوض في رد الآبق ولا يفسد العقد، وكل موضع فسدت المسابقة؛ فإن كان السابق المخرج أمسك سبقه وإن كان الآخر فله أجر عمله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له فاستحق أجر المثل كالإجارة الفاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>