كان أكثر العشرة أقله ستة وليس ذلك مجهولًا؛ لأنه بالأقل يستحق الجعل، ولا يصح عكسه بأن قال له: إرم عشرة أسهم فإن خطأتها فعليك درهم، لم يجز؛ لأن الجعل يكون في مقابلة عمل ولم يوجد من القائل عمل يستحق به شيئًا، وإن قال: إرم عشرة فإن كان صوابك أكثر فلك بكل سهم أصبت بدرهم صح، أو قال: إرم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم صح ولزمه؛ لأنه جعالة.
من النظم فيما يتعلق بالسبق
وفي الأجود إجعل لاستباق جعالة … فإن رضيا التزييد فيه فزيد
وكل له قبل الشروع كبعده إن … تساووا وأبطال وإلا لأزيد
ويفسخ في ذا الوجه من موت عاقد … وإلا فموت الحتم تعيينه قد
ولا يأخذن بالجعل رهنًا وضامنًا … وإن قلت بالإلزام فاعكس تسدد
فمن موت فرد الراميين وواحد … من الحاملين أبطل ولا تتردد
وما تلف الرأسين يا صاح مبطل … ولا موت ركاب الجواد بمفسدِ