للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط لصحة الإعارة أربعة شروط أحدها: كون عين منتفعًا به بها مع بقائها. قال في «نهاية التدريب»:

وجائزٌ إعارةُ العَيْنِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ استعمالِهَا إنْ حَلْتِ

مثالها كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها للأحاديث المتقدمة

فثبت ما في الأحاديث بالنص، والباقي قياسًا فدفع ما لا يبقى كطعام تُبرعَ من دافع؛ لأنه لا ينتفع به إلا مع تلف عينه؛ لكن إن أعطى الأطعمة والأشربة بلفظ الإعارة، فقيل: يحتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف؛ فإن كان الطعام أو الشراب بلفظ عارية فهو قرض يجب على آخذ ردُّ بدله كما لو استعار دراهم لينفقها فثبت بذمته قرضًا.

والشرط الثاني: كون معير أهلًا للتبرع شرعًا إذ الإعارة نوع من التبرع؛ لأنها إباحة منفعة:

متَى يُعرْ مَنْ لِتَبَرُّعٍ صَلَحْ … أهْل تَبَرُعَاتِهِ عليه صَحْ

عينًا لِنَفْعِ لم تَكْنْ تُسْتَهْلَكُ … بسَبَبِ اسْتِيْفَاءِ نَفْعٍ يمْلَكُ

الشرط الثالث: كون مستعير أهلًا للتبرع له بتلك العين المعارة فلا تصح إعارة نحو مضارب كناظر وقف ووليّ يتيم لما بأيديهم من مال المضاربة والوقف واليتيم، ولا تصح إعارة مكاتب لما بيده بدون إذن سيده، ولا تصح إعارة لنحو صغير ومجنون ومعتوه بلا إذن وليه؛ لعدم أهليتهم، وصح في إعارة مؤقتة شرط عوض معلوم وتصير إجارة تغليبًا للمعنى كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعًا تغليبًا للمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>