ولا شيء فيما جوز الصول قتله … ومكلف أو عجمًا وبله وفوهد
ولا غرم في المقتول دفعًا لشره … إذا لم يفرد قاتل بالتزيد
وأن يصطدم فلكان إن غرقا معًا … بتضمين كل متلف الآخر أشهد
إذا فرطا بالضبط حتى تصادما … ومن خص بالتفريط بالغرم أفرد
ومنحدرًا ضمنه مصعدة سوى … مع العجز عن ضبط ودع غرم مصعد
ومن غاص مع تفريطه مال غيره … بماء له واعتاض إخراج مورد
ليكسر له ملغى وإن لم يفرطن … ليضمن رب المال نقص التشرد
وهل بذل المظروف يلزم أخذه … مع البذل من ذي الظرف وجهين أسند
وإن يصطدم نفسان عمدًا فموتًا … فذا شبه عمد ليس عمدًا بأجود
وقيل إذا ما كان يقتل غالبًا … فأهد لكل بالتقاصص تهتدي
وعاقل كل ضامن قتل مخطئ … وفي ماله التكفير مع باق مفسد
وقيمة عبد متلف وركابه … كذلك قدر الحر في نفس أعبد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute