بتعديه، واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان، فإنه لا يضمن بالشرط. اهـ.
ويلزم الوديع حفظها بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجة وعبد كما يحفظ ماله فيجعلها في حرز مثلها عرفًا.
قال في «التدريب»:
وحفظها محتم بجعلها … في موضع يكون حرز مثلها
إذ المقصود من الإيداع الحفظ والإستيداع إلتزام ذلك فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه كحرز سرقة؛ لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ فمن استودع شيئًا حفظه في حرز مثله عاجلاً مع القدرة وإلا ضمن.
وإن شرط رب الوديعة ضمانها على الوديع لم يصح الشرط ولم يضمنها؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلم يصح.
وفي نظم «أسهل المسالك»:
ضمانها عن الوديع قد سقط … لأنها أمانة ولو شرط
إلا بأسباب العدا كلو وقع … تعديًا منه عليها ما تدع
أو نقلها بغير نقل مثلها … أو موضع الإيداع سهوًا ضلها
وكذا لو قال الوديع: أنا ضامن للوديعة لم يضمن ما تلف منها من غير تعد ولا تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح.
وكذا ما أصله الأمانة كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها