وإن ظهر فيما أحيى من موات عين ماء أو ظهر معدن جار وهو الذي كلما أخذ منه شيء خلفه عوضه كنفط وقار أو ظهر فيه كلأ أو شجر فهو أحق به؛ لأنه في ملكه خارج من أرضه أشبه المعادن الجامدة والزرع؛ لحديث:«من سبق على ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به» فهنا أولى.
ولا يملكه لما ورد عن خداش عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء، والكلأ، والنار» رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس:«الناس شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار» وثمنه حرام، ولأنها ليست من أجزاء الأرض، وما فضل من مائه الذي في قرار العين أو في قرار البئر عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه لزمه بذله لبهائم غيره.
ويجب بذله لزرع غيره وهو من «المفردات»؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا:«لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» متفق عليه.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه، وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين أهل المدينة أن لا يمنع نقع البئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في «مسنده»، ولمسلم من حديث أبي هريرة:«لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ»، وللبخاري:«لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ».
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:«من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة» رواه أحمد، ولا يتوعد على ما يحل ما لم يجد رب البهائم أو الزرع ماء مباحًا فإنه يكون حينئذ مستغنيًا به