وفي «صحيح البخاري» من حديث عمرو بن الحارث قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا، ولا أمة، ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة»، وقال جابر: لم يكن أحد ذو مقدرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وقف.
وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ:«غير متأثل مالاً» رواه الجماعة.
وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر:«ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقًا غير متأثل»، قال:«وكان ابن عمر هو الذي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم» أخرجه البخاري، وفيه من الفقه أن من وقف شيئًا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه.
وعن عثمان:«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: «من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة»، فأشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
وفيه جواز إنتفاع الواقف بوقفه العام، وعن ابن عمر قال: قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن المائة السهم التي لي بخيبر لم أصيب مالاً قط أعجب إلي منها