قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعه وروثه في ميزانه يوم القيامة حسنات» رواه أحمد والبخاري، وعنه - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها»، ثم قال:«يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه» رواه مسلم، وفي حديث سعد ابن عبادة: قلت: يا رسول الله، إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل، قال:«الماء» فحفر بئرًا، وقال: هذه لأم سعد، رواه أبو داود والنسائي، وكان - صلى الله عليه وسلم - يرخص في وقف المنقول والمشاع، ويقول لمن سأله عن إباحة ذلك:«إن كانت نخلاً أحبس أصلها وسبل ثمرتها».
وعن ابن عباس قال: أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجتي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما عندي ما أحجك، قالت: أحجتي على جملك؟ فلأن قال ذلك حبيس في سبيل الله، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله، فقال:«أما أنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله» رواه أبو داود.
والوقف: تحبس المكلف الرشيد الحر ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه: أي إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف مالكه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات يصرف ريع غلة المال وثمرته ونحوها بسبب تحبيسه إلى جهة بريعينها واقف.
ومعنى قولهم وتسبيل المنفعة: إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة