إلى اليوم، وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف، هذا إجماع منهم، فإن الذي قدر على الوقف منهم وقف واشتهر ذلك، فلم ينكره أحد، فكان ذلك إجماعًا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ولا يفسخ الوقف بإقالة ولا غيرها؛ لأنه عقد يقتضي التأييد فكان من شأنه ولا يوهب ولا يورث ولا يستبدل ولا يناقل به ولو بخير منه؛ للحديث المتقدم، ولا يباع فيحرم بيعه ولا يصح، وكذا المناقلة به إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره مما يأتي التنبيه عليه بحيث لا يرد الوقف شيئًا على أهله أو يرد شيئًا لا يعد نفعًا بالنسبة إليه، وتتعذر عمارته وعود نفعه ولم يوجد في ريع ما يعمر به.
ولو كان الخارب الذي تعطلت منفعته وتعذرت إعادته مسجدًا حتى بضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه في محله أو كان المسجد متعذرًا الإنتفاع به لخراب محلته، وهي الناحية التي بها المسجد أو كان مسجدًا وتعذر الانتفاع به لاستقذار موضعه أو كان الوقف حبيسًا لا يصلح لغزوه فيباع وجوبًا.
قال في «الفروع»: وإنما يجب بيعه؛ لأن الولي يلزمه فعل المصلحة ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه إذا فاسد ويصرفه ثمنه في مثله إن أمكن؛ لأن في إقامة البدل مقامه تأييدًا له وتحقيقًا للمقصود فتعين وجوبه أو يصرف ثمنه في بعض مثله؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، وقال الخرقي: لا يشترط أن يشتري من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شيء اشترى بثمن مما يرد على الوقف جاز.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المسجد ونحوه فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما هو ملك لله، فإذا جاز إبداله بخير منه للمصلحة فالموقوف