للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولا يجوز لغير ناظر الوقف صرف الفاضل؛ لأنه إفتئات على من له ولايته، قال في «شرح الإقناع»: قلت: والظاهر لا ضمان كتفرقة هدي وأضحية.

وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وإنقاضه وآلته وثمنها إذا بيعت جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين وجازت بالمذكورات على فقراء المسلمين؛ لأنه في معنى المنقطع.

قال الحارثي: وإنما لم يرصد لما فيه من التعطل فيخالف المقصود ولو توقعت الحاجة في زمن من آخر ولا ريع يسد مسدها لم يصرف في غيرها؛ لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة حذرًا من التعطل.

وخص أبو الخطاب والمجد الفقراء بفقراء جيران لاختصاصهم بمزيد ملازمته والعناية بمصلحته.

قال الشيخ: يجوز صرف الفاضل في مثله، وفي سائر المصالح، وفي بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته. اهـ.

ويصح بيع شجرة موقوفة يبست وبيع جذع موقوف انكسر أو لي أو خيف أو انهدم، كما بي بيع دواب الحبيس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل ثمنها في الحبيس.

قال في «التلخيص»: إذا أشرف جذع الوقف على الانكسار أو دار الوقف على الانهدام وعلم أنه لو أخر لخرج عن كونه منتفعًا به، فإنه يباع رعاية للمالية أو ينقض تحصيلاً للمصلحة.

قال الحارثي: وهو كما قال والمدارس والربط والخانات المسبلة ونحوها جائز بيعها عند خرابها على ما تقدم وجهًا واحدًا.

ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله أخذًا من مسألة بيع الوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>